- تعيين فاضل سمير الرئيس التنفيذي المشارك للقطاع التجاري بشركة «Upwyde Developments»
- 8 بنوك استثمار تتوقع خفض "المركزي المصري" للفائدة حتى 100 نقطة أساس
- حاكم مصرف سوريا المركزي: نحن" النمر القادم" فى الاقتصادات الناشئة خلال 10 سنوات
- وزارة السياحة تفند الانتقادات الموجهة للمتحف المصري الكبير: وصلنا لـ 15 ألف زائر يوميًا
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام لائحة قانون التمويل العقارى
مشروع سكنى
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول.
وجاء التعديل أيضاً على حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
الأكثر قراءة
أخبار مختارة
هيئة المجتمات تجمد أرض نادي الزمالك فى خليج الغرام بمرسى مطروح لأجل غير مسمى
الخميس، 11 ديسمبر 2025 11:31 م
وزارة الإسكان تحدد آخر موعد لحجز وحدات ديارنا وظلال وجنة مصر
الخميس، 11 ديسمبر 2025 10:30 م
المهندس محمد طاهر يتسلم جائزة Skyscraper Excellence of the Year تأكيدًا لريادة "نايل" فى ناطحات السحاب
الخميس، 11 ديسمبر 2025 12:14 ص
محمد عبد الغني: لن نقبل بلجنة انتخابات غير محايدة.. وإرادة المهندسين خط أحمر
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 06:53 م
مصر تطرح 532 فدانًا علي القطاع الخاص بالقرب من العاصمة الإدارية
الأحد، 07 ديسمبر 2025 02:57 م
من أسيوط .. محمد عبد الغنى يعلن ترشحه نقيبًا للمهندسين: "آن الأوان لعودة احترام المهنة وهيبتها"
السبت، 06 ديسمبر 2025 09:54 م