

قرار وزارى بتحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية على السلعة أو الخدمة المباعة بنفس العملة

عملة أمريكية ومصرية
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة بالدولار أيضاً.
وقد أتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

واستحدث وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط، مادة جديدة وأضافها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهى مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس العملة.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

الأكثر قراءة

أخبار مختارة
محمد العريان يكتب: سياسات ترامب تهدد "استثنائية أميركيا
الأربعاء، 12 مارس 2025 09:46 ص
دانيال موس يكتب: أين البديل عن الصين؟
الأربعاء، 05 مارس 2025 03:53 م
الخبراء يحذرون من فقاعة تاريخية بسوق الذكاء الاصطناعي.. ويضعون الحلول
الإثنين، 17 فبراير 2025 11:48 ص
"سكاتك" النرويجية تنفذ محطة طاقة شمسية في قنا بـ750 مليون دولار
الأربعاء، 12 فبراير 2025 01:32 م
ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وخام برنت بالقرب من 75 دولاراً للبرميل
الإثنين، 10 فبراير 2025 10:55 ص
بفضل المشتريات المصرية.. روسيا تصدّر كمية قياسية من الحبوب خلال 2024
الأربعاء، 29 يناير 2025 02:09 م