"المالية" توضح مدى أحقية العاملين بالحكومة فى صرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات المتجمد

السبت، 08 يونيو 2024 03:49 م
عملات مصرية

عملات مصرية

share

المشاركة عبر

أرسل رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خطاباً موجهاً لرئيس الادارة المركزية للمديرية المالية ببني سويف، حول أحقية العاملين بالمصالح الحكومية، في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المتجمد قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار خطاب وزارة المالية، إلى أن قانون الخدمة المدنية قد جاء مطلقا في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون للعاملين قبل العمل بهذا القانون، دون تعليق ذلك على لجوئهم للمحاكم المختصة لاستصدار أحكام قضائية ومن ثم استقر الرأي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية كاملا دون خصم الستة أيام الوجوبية.

ونص الخطاب على أن الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية انتهت الى أحقية العاملين المحالين للمعاش في صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيد الإجازات الاعتيادية دون اللجؤ الى المحاكم القضائية مع مراعاة توافر ضوابط وشروط الصرف على مسئولية الجهة.

ومن المعروف أنه يحق للموظفين والعاملين في الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الحصول على مقابل عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، ويحسب هذا المقابل المادى على أساس الأجر الأساسى.


ونظم قانون الخدمة المدنية ضوابط صرف المقابل المادى لرصيد الإجازات، وفي هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على أن: يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنطبق هذه الأحكام على فئات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذين حددتهم المادة الأولى منه، والتي تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.


وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020، وفقاً لما نقلته جريدة المال.